← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
165 · ص150 · ج1
ثانياً: طرق معرفة الناسخ والمنسوخ المختلف فيها: أولاً: قول أحد الصحابة: هذا ناسخ، وهذا منسوخ. فهذا عند الحنفية أحد طرق معرفة النسخ ١، وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد ٢. و ذلك: أ- لأن تعيين العدل لناسخ لا يكون إلا عن علم بالتاريخ والتعارض ٣. ب- أن النسخ لا يقع بالمحتمل، والصحابة أعلم بذلك، فثبت أنه لا يقول: إنه منسوخ إلا وسمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ٤. وليس هو عند الجمهور من طرق معرفة النسخ، ما لم يذكر دليل النسخ ٥، وذلك: أ- لأن قوله هذا قد يكون عن اجتهاد، فيعتقد ما ليس بنسخ نسخاً،
١ انظر: التحرير مع شرحه تيسير التحرير ٣/ ٢٢٢؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ١١٥. ٢ انظر: الواضح في أصول الفقه ٤/ ٣١٩؛ المسودة ص ٢٣٠؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٨. ٣ انظر: التحرير مع شرحه تيسير التحرير ٣/ ٢٢٢؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ١١٥. ٤ انظر: الواضح في أصول الفقه ٤/ ٣٢٠. ٥ انظر: قواطع الأدلة ١/ ٤٣٩؛ المستصفى ص ١٠٢؛ البحر المحيط ٥/ ٣٢١ - ٣٢٢؛ الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٤/ ٣١٩؛ المسودة في أصول الفقه ص ٢٣٠؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٦٧.
→ prev 165 / 2721 next ←