← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1655 · ص1685 · ج3
قول قتادة، وابن حزم، ورواية عن الحسن البصري ١. الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز تلطيخ رأس الصبي بدم العقيقة- بما يلي: أولاً: حديث عائشة، وبريدة -رضي الله عنهما-ويزيد بن عبد الله المزني. وقد مرّ ذكرها في دليل القول بالنسخ. ثانياً: حديث سلمان بن عامر الضبي -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى» ٢. ووجه الاستدلال منها: أن حديث عائشة، وبريدة-رضي الله عنهما-ويزيد بن عبد الله المزني يدل على النهي عن تخصيب رأس الصبي بدم العقيقة. وحديث سلمان بن عامر الضبي يدل على إماطة الأذى عن الصبي، وتلطيخه بدم العقيقة إذاء له فيكون فيه كذلك النهي عن تخضيب رأسه بدم العقيقة ٣. دليل القول الثاني ويستدل للقول الثاني-وهو استحباب تلطيخ رأس الصبي بدم عقيقته-
١ انظر: مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٣٣؛ المحلى ٦/ ٢٣٤، ٢٣٦؛ التمهيد ١٠/ ٣٩٩؛ بداية المجتهد ٢/ ٨٩٧؛ فتح الباري ٩/ ٥٩٦. ٢ سبق تخريجه في ص ١١٢٦. ٣ انظر: التمهيد ١٠/ ٣٩٩، ٤٠٠؛ السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٥٠٩؛ المغني ١٣/ ٣٩٩؛ فتح الباري ٩/ ٥٩٦؛ نيل الأوطار ٥/ ١٩١.
→ prev 1655 / 2721 next ←