1657 · ص1687 · ج3
ثانياً: ولأنه جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في غير حديث واحد الأمر بإماطة الأذى عن الصبي، وتخضيب رأسه بالدم يعتبر من الأذى، فيكون في ذلك النهي عن مس رأسه بدم.
ثالثاً: ولأن أدلة القول الثاني على تقدير صحتها تكون منسوخة بالنهي عن مس رأس الصبي بدم؛ حيث إن حديث بريدة وعائشة -رضي الله عنهما- يدلان على أن ذلك العمل كان قبل، وأنه ترك في الإسلام وجعل بدل الدم الخلوق والزعفران.
والله أعلم.