← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1871 · ص1901 · ج3
ويستدل لما سبق بما يلي: أولاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «انطلقوا إلى يهود» فخرجنا معه، حتى جئناهم. فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فناداهم، فقال: «يا معشر يهود! أسلموا تسلموا» فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم! فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ذلك أريد، أسلموا تسلموا». فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم! فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ذلك أريد» فقال لهم الثالثة، فقال: «اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله» ١. ثانياً: عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس-رضي الله عنهما-: يوم الخميس! وما يوم الخميس! ثم بكى حتى بلَّ دمعه الحصى. فقلت: يا ابن
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٤٦، كتاب الجزية والموادعة، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، ح (٣١٦٧)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٦/ ٣٥٩، كتاب الجهاد والسير، باب إجلاء اليهود من الحجاز، ح (١٧٦٥) (٦١).
→ prev 1871 / 2721 next ←