← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1878 · ص1918 · ج4
لاختلافهم فيها ١. ويستدل للقول بالنسخ بما يلي: أولاً: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} ٢. ثانياً: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ٣. ثالثاً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه: «المسلمون على شروطهم» ٤.
١ راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: الموطأ لمحمد بن الحسن ص ٢٧٧؛ شرح معاني الآثار ٤/ ١٣ - ١٥؛ التمهيد ١٢/ ٢١٦ - ٢١٩؛ المغني ٦/ ١٠ - ١٢. ٢ سورة البقرة، الآية (٢٨٢). ٣ سورة المائدة، الآية (١). ٤ أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٤٤، كتاب القضاء، باب في الصلح، ح (٣٥٩٤)، وابن الجارود في المنتقى ص ٢٤٦، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٧، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٧. والحديث قال عنه ابن حزم في المحلى ٨/ ١٣٢: (خبر فاسد؛ لأنه إما عن كثير بن زيد-وهو هالك-و إما مرسل). وقال ابن حجر في التلخيص ٣/ ٢٣، وأبو الطيب محمد أبادي في التعليق المغني على سنن الدارقطني ٣/ ٢٧: (ضعفه ابن حزم وعبد الحق، وحسنه الترمذي). وفي سنده كثير بن زيد، قال الذهبي في التلخيص ٢/ ٥٧: (لم يصححه-يعني الحاكم- وكثير ضعفه النسائي، ومشاه غيره، وللخبر مشاهد). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٥/ ١٤٣، بعد ذكر كلام الذهبي: (قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى ما لم يتبين خطؤه، كيف وهو لم ينفرد به كما يأتي). وقال في صحيح سنن أبي داود ص ٥٤٤: (حسن صحيح).
→ prev 1878 / 2721 next ←