← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1893 · ص1933 · ج4
«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» ١. ثانياً: عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما» ٢. ثالثاً: عن أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على المسلم» ٣. رابعاً: عن أبي حُرَّة الرقاشي، عن عمه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» ٤. خامساً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته في حجته: «ألا وإن المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه» ٥. سادساً: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
١ سبق تخريجه في المسألة السابقة. ٢ سبق تخريجه في المسألة السابقة. ٣ سبق تخريجه في ص ٨٥٢. ٤ سبق تخريجه في ص ٨٥٣. ٥ سبق تخريجه في ص ٨٥٣.
→ prev 1893 / 2721 next ←