← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2073 · ص2114 · ج4
ثانياً: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: (كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ١. ثالثاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه» ٢.
١ أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ٢٥٦، والدارقطني في سننه ٤/ ١٣٦، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٥٨٢. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٦/ ١٨٩: (إسناده ضعيف). وفي سنده زيد ابن الحواري العمي، وهو قد ضعفه غير واحد من أهل العلم. انظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٣٥٥؛ التقريب ١/ ٣٢٨. ٢ أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٤٢٩، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد، ح (٢٥١٥)، وعبد الرزاق في المصنف ٧/ ٢٩٠، وأحمد في المسند ٤/ ٤٨٤، والدارمي في سننه ٢/ ٣٣٤، والدارقطني في سننه ٤/ ١٣٠، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٥٧٩. قال الحاكم: (صحيح). وتعقبه الذهبي فقال: (حسين متروك). وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي ضعفه أكثر أصحاب الحديث). وقال الضياء المقدسي في السنن والأحكام عن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- ٥/ ٨٠ بعد ذكر الحديث: (حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وقال يحيى بن معين في رواية: يكتب حديثه ليس به بأس). وقال ابن حجر في التلخيص ٤/ ٢١٧: (وفي سنده الحسين بن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف حداً). وكذلك ضعف إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٦/ ١٨٥.
→ prev 2073 / 2721 next ←