← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2075 · ص2116 · ج4
وفي رواية عنه -رضي الله عنه- أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: (أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبعها، ولا يهبها، ولا يُوَرِّثُها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة) ١. سادساً: عن سعيد بن المسيب: أن عمر -رضي الله عنه- أعتق أمهات الأولاد، وقال عمر: «أعتقهن النبي -صلى الله عليه وسلم-) ٢. وفي رواية عنه أنه قال لما قيل له: أعمر أعتق أمهات الأولاد؟ قال:
١ أخرجه مالك في الموطأ ص ٥٩٤، وعبد الرزاق في المصنف-نحوه-٧/ ٢٩٢، والدارقطني في سننه ٤/ ١٣٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٥٧٤. وسند رواية مالك من أصح الأسانيد. وقال النووي في المجموع ٩/ ١٧٦: (رواه مالك والبيهقي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة). ٢ أخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ١٣٦. وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، قال أبو الطيب في التعليق المغني على سنن الدارقطني ٤/ ١٣٦: (في إسناده الإفريقي، وهو غير محتج به. قال القطان: وسعيد عن عمر منقطع. ونقل عبد الحق في أحكامه عن ابن أبي حاتم أنه قال: قال أحمد بن حنبل: سعيد بن المسيب عن عمر عندنا حجة).
→ prev 2075 / 2721 next ←