← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2125 · ص2166 · ج4
بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [سورة المائدة: ٨٧]) ١. وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتطول عزبتنا ٢، فقلنا: ألا نختصي يا رسول الله! فنهانا، ثم رخص لنا أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء، ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية) ٣. ثالثاً: عن علي -رضي الله عنه- أنه قال لابن عباس-رضي الله عنهما-: (إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) ٤. وفي رواية عنه -رضي الله عنه- أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، فقال: (مهلاً يا ابن عباس! فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية) ٥.
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٩٥٧، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}، ح (٤٦١٥)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٥/ ٣٠٢، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، ح (١٤٠٤) (١١). ٢ عزبتنا، هو من العزب والعزوبة، وهوالبعيد عن النكاح. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٩٩. ٣ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٥٠٦، وأشار إليه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٣٨. ورجاله رجال الصحيح. ٤ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١١١، كتاب النكاح، باب نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المتعة أخيراً، ح (٥١١٥)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٣٠٨، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، ح (١٤٠٧) (٢٩). ٥ أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٣٠٩، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، ح (١٤٠٧) (٣١).
→ prev 2125 / 2721 next ←