← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2146 · ص2187 · ج4
وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم ينهنا) ١. ثانياً: عن جابر -رضي الله عنه- أن رجلاً أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا ٢، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: «اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها»، فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها» ٣. ثالثاً: عن جابر -رضي الله عنه- قال: قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنها الموءودة ٤ الصغرى، فقال: «كذبت يهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنعه» ٥.
١ أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٣٦٠، كتاب النكاح، باب حكم العزل، ح (١٤٤٠) (١٣٨). ٢ السانية: الناقة التي يستقى عليها. النهاية في غريب الحديث ١/ ٨١٨. ٣ أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٣٥٩، كتاب النكاح، باب حكم العزل، ح (١٤٣٩) (١٣٤). ٤ الموءودة من الوأد، يقال: وأد بنته يئدها إذا دفنها حية. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٨١٦؛ القاموس المحيط ص ٢٩٢. ٥ أخرجه الترمذي في سننه ص ٢٦٩، كتاب النكاح، باب ما جاء في العزل، ح (١١٣٦)، وعبد الرزاق في المصنف ٧/ ١٤٠. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٢٦٩.
→ prev 2146 / 2721 next ←