← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
215 · ص201 · ج1
بما هو دون ذلك من النجاسات. ١ واعترض عليه: بأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. ٢ دليل القول الثاني أما القول الثاني وهو أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب حتى يغلب على الظن طهارته من دون تحديد عدد في ذلك، فمن أدلته ما يلي: ١ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الكلب يلغ في الإناء: «أنه يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا» ٣. وجه الاستدلال منه: هو أنه خيره بين الثلاث والخمس والسبع، وهذا يدل على أنه علقه على غلبة الظن، ولو كان التسبيع واجباً لما خيره ٤. وقد سبق ما يعترض به على هذا الدليل. ٢ - وقياساً على سائر النجاسات ٥. وقد سبق ما يعترض به على هذا الدليل.
١ انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٢. ٢ انظر: التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري ٢/ ١٥٦؛ فتح الباري ١/ ٣٣٣؛ نيل الأوطار ١/ ٣٤. ٣ سبق تخريجه والكلام عليه في ص ١٢٤. ٤ انظر: التعليقة الكبرى ٢/ ١٥٢؛ البحر الرائق ١/ ١٣٥. ٥ انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٢.