215 · ص201 · ج1
بما هو دون ذلك من النجاسات. ١
واعترض عليه: بأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار. ٢
دليل القول الثاني
أما القول الثاني وهو أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب حتى يغلب على الظن طهارته من دون تحديد عدد في ذلك، فمن أدلته ما يلي:
١ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الكلب يلغ في الإناء: «أنه يغسله ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا» ٣.
وجه الاستدلال منه: هو أنه خيره بين الثلاث والخمس والسبع، وهذا يدل على أنه علقه على غلبة الظن، ولو كان التسبيع واجباً لما خيره ٤.
وقد سبق ما يعترض به على هذا الدليل.
٢ - وقياساً على سائر النجاسات ٥.
وقد سبق ما يعترض به على هذا الدليل.
١ انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٢.
٢ انظر: التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري ٢/ ١٥٦؛ فتح الباري ١/ ٣٣٣؛ نيل الأوطار ١/ ٣٤.
٣ سبق تخريجه والكلام عليه في ص ١٢٤.
٤ انظر: التعليقة الكبرى ٢/ ١٥٢؛ البحر الرائق ١/ ١٣٥.
٥ انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٢.