← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
216 · ص202 · ج1
دليل القول الثالث ويستدل للقول الثالث وهو أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً، بما يلي: أولاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» ١. وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات» ٢. وفي رواية أخرى عنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» ٣. ثانياً: عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» ٤. ثالثاً: عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو لا أن الكلاب أمة
١ سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ. ٢ أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٧٦، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ح (٢٧٩) (٨٩). ٣ أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ٧٧، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ح (٢٧٩) (٩١). ٤ أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٨٢، كتاب الطهارة، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، ح (٣٦٦). وصحح إسناده الشيخ الألباني في إرواء الغليل ١/ ١٨٩.