← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2291 · ص2332 · ج4
الراجح الذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب-هو رجحان قول الجمهور وهو نسخ الوصية من النفقة والسكنى للمتوفى عنها زوجها، وذلك لما يلي: أولاً: لأن هذه الوصية كانت قبل نزول المواريث، وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فتكون آية المواريث والأحاديث التي تدل على عدم الوصية للوارث ناسخة لهذه الوصية. ثانياً: إنه لا يلزم من نسخ هذه الوصية أن المتوفى عنها زوجها لا تعتد في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، كما سبق ذكره، و كما سيأتي ذلك في المسألة بعد التالية. والله أعلم.
→ prev 2291 / 2721 next ←