← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2301 · ص2342 · ج4
تسكن فيه، حتى تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً. وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة ١. وروي ذلك عن عمر، و عثمان، وابن مسعود، وابن عمر، وأم سلمة، وزيد بن ثابت-رضي الله عنهم- ٢. القول الثاني: لها أن تنتقل من بيتها الذي توفي زوجها وهي كانت تسكن فيه. وهو قول عطاء، والحسن، وداود الظاهري ٣. وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وجابر، وعائشة-رضي الله عنهم- ٤. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج ولا تنتقل من بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله- بما سبق في دليل القول بالنسخ، من
١ انظر: الأم ٥/ ٢٥١؛ شرح معاني الآثار ٣/ ٧٩، ٨١؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٥٠١؛ التمهيد ١١/ ٣٢٣؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٠٧؛ الاعتبار ص ٤٤١؛ المغني ١١/ ٢٩٠. ٢ انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٣١ - ٣٤؛ مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٥٥؛ التمهيد ١١/ ٣٢٣؛ الاعتبار ص ٤٤٢؛ المغني ١١/ ٢٩٠. ٣ انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٣١؛ الاعتبار ص ٤٤٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٦٨؛ المغني ١١/ ٢٩٠. ٤ انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٢٩ - ٣١؛ مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٥٦؛ الاعتبار ص ٤٤٢؛ المغني ١١/ ٢٩٠.
→ prev 2301 / 2721 next ←