← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2417 · ص2459 · ج4
القول الأول: لا يرجم. وهو مذهب الحنفية ١، .......................................................... والمالكية ٢، وقول عطاء، والنخعي، والشعبي، ومجاهد، و الثوري ٣. القول الثاني: أنه يرجم. وهو قول أبي يوسف من الحنفية ٤، ومذهب الشافعية ٥، والحنابلة ٦، وقول الزهري ٧. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو أن أهل الذمة لا يرجمون في حد الزنى- بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث ابن عمر، وكعب بن مالك
١ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٣؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٥٤٥؛ المبسوط ٩/ ٤٨؛ بدائع الصنائع ٥/ ٤٩٤، ٤٩٥؛ الهداية وشرح فتح القدير ٥/ ٢٣٦ - ٢٣٨. ٢ انظر: المدونة ٤/ ٥٠٤؛ المعونة ٣/ ١٣٧٦؛ التمهيد ١٤/ ١٢، ٥٧؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٢٠. ٣ انظر: المغني ١٢/ ٣١٧. ٤ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٣؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٥/ ٢٣٨. ٥ انظر: الأم ٦/ ١٧٢؛ مختصر المزني ص ٣٤٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٦٦؛ فتح الباري ١٢/ ٢٠٢. ٦ انظر: المغني ١٢/ ٣١٧، ٣٨٢؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٤٨؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٤٨؛ منتهى الإرادات ٢/ ٢٨٦. ٧ انظر: المغني ١٢/ ٣١٧.