2417 · ص2459 · ج4
القول الأول: لا يرجم.
وهو مذهب الحنفية ١، ..........................................................
والمالكية ٢، وقول عطاء، والنخعي، والشعبي، ومجاهد، و الثوري ٣.
القول الثاني: أنه يرجم.
وهو قول أبي يوسف من الحنفية ٤، ومذهب الشافعية ٥، والحنابلة ٦، وقول الزهري ٧.
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن أهل الذمة لا يرجمون في حد الزنى- بما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث ابن عمر، وكعب بن مالك
١ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٣؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٥٤٥؛ المبسوط ٩/ ٤٨؛ بدائع الصنائع ٥/
٤٩٤، ٤٩٥؛ الهداية وشرح فتح القدير ٥/ ٢٣٦ - ٢٣٨.
٢ انظر: المدونة ٤/ ٥٠٤؛ المعونة ٣/ ١٣٧٦؛ التمهيد ١٤/ ١٢، ٥٧؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٢٠.
٣ انظر: المغني ١٢/ ٣١٧.
٤ انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٣؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٥/ ٢٣٨.
٥ انظر: الأم ٦/ ١٧٢؛ مختصر المزني ص ٣٤٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٦٦؛ فتح الباري ١٢/ ٢٠٢.
٦ انظر: المغني ١٢/ ٣١٧، ٣٨٢؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٤٨؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٤٨؛ منتهى الإرادات ٢/ ٢٨٦.
٧ انظر: المغني ١٢/ ٣١٧.