← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
246 · ص232 · ج1
ج- عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» ١. د-عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» ٢. هـ- عن عبد الله بن عكيم الجهني قال: أتانا كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأرض جهينة، قال: وأنا غلام شاب، قبل وفاته بشهر أو شهرين: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» ٣.
١ أخرجه الترمذي في سننه ص ٤٠٣، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس جلود الميتة إذا دبغت، ح (١٧٢٩)، والنسائي في سننه ص ٦٥٥، كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، ح (٤٢٥١)، وابن ماجة في سننه ص ٦٠٢، كتاب اللباس، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، ح (٣٦١٣)، والإمام أحمد في المسند ٣١/ ٧٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٤٧. قال الترمذي: (هذا حديث حسن). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٤٠٣. ٢ أخرجه النسائي في سننه ص ٦٥٥، كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، ح (٤٢٥٠)، والإمام أحمد في المسند ٣١/ ٨١، وابن جرير في تهذيب الآثار ٢/ ٢٨٣، والطبراني في المعجم الصغير ١/ ٢٢٢، وابن حزم في المحلى ١/ ١٣٠، وقال: (هذا خبر صحيح). ٣ أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣١/ ٨٠، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٤٩.
→ prev 246 / 2721 next ←