← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2585 · ص2636 · ج5
ثالثاً: قوله تعالى: {لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} ١. رابعاً: قوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} ٢. خامساً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو كنت آمر أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ لما عظم الله من حقه عليها» ٣. وفي رواية عنه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل حائطاً من حوائط الأنصار، فإذا فيه جملان يضربان ويرعُدان، فاقترب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منهما فوضعا جرانهما ٤ بالأرض، فقال من معه: سجد له، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما عظم الله عليها من حقه» ٥.
١ سورة حم السجدة، الآية (٣٧). ٢ سورة النجم، الآية (٦٢). ٣ أخرجه الترمذي في سننه ص ٢٧٥، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، ح (١١٥٩)، والبيهقي في السنن الكبرى-واللفظ له-٧/ ٤٧٥. قال الترمذي: (حديث حسن غريب). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٢٧٥: (حسن صحيح). ٤ جرانهما، الجران باطن العنق. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٥٨. ٥ أخرجه ابن حبان في صحيحه ص ١١٢٧. ونسبه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٥٤، إلى ابن حبان بفلظ: (فوضع جرانهما بالأرض، فقال من معه: نسجد لك؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكره- ثم قال: (وإسناده حسن).
→ prev 2585 / 2721 next ←