2628 · ص2679 · ج5
ويدل على ذلك ما روى عن الحسن أنه كان يفعله، وقال: (إنما كره له ذلك أن يفعله بين يدي القوم، مخافة أن ينكشف) ١.
ثانياً: إن القول بأن ما يدل على النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند الاستلقاء قد نسخ، قول له احتمال، لكن الأولى عدم القول به، وذلك لما يلي:
أ- لأنه احتمال، والنسخ لا يثبت به، كما سبق ذكره.
ب- إنه يمكن الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة، كما سبق ذكره، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معه إلى النسخ ٢.
والله أعلم.
١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨٠.
٢ انظر: السنن الكبرى ٢/ ٣١٦؛ الاعتبار ص ٤٩٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٠٧؛ فتح الباري ١/ ٧٠٩.