← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2640 · ص2691 · ج5
منسوخة بالنهي اللاحق؛ لتأخره عليها ١. ولا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز أن يقال: (ما شاء الله وشئت، أو شاء فلان) بل يقول: (ما شاء الله ثم شئت، أو شاء فلان) ٢. وذلك للأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على النهي عن ذلك، كما سبق ذكره ٣. ويظهر -والله أعلم بالصواب- صحة قول النسخ؛ لأن بعض تلك الأحاديث يدل على سكوت النبي -صلى الله عليه وسلم- عمن قال تلك المقالة، وهو دليل الإباحة، ثم نهى عنها بعد ذلك، فنُسخ به الإباحة السابقة ٤. والله أعلم.
١ انظر: الاعتبار ص ٥٤٦ - ٥٤٩؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ١٠٨؛ رسوخ الأحبار ص ٥٣٨ - ٥٤٠. ٢ راجع المصادر في الحاشية السابقة، وانظر: معالم السنن ٧/ ٢٧٤؛ زاد المعاد ٢/ ٤٦٩؛ عون المعبود ١٣/ ٢٣٨؛ تيسير العزيز الحميد ص ٤٥١. ٣ راجع المصادر في الحاشية السابقة. ٤ انظر: الاعتبار ص ٥٤٧.
→ prev 2640 / 2721 next ←