← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
341 · ص330 · ج1
راجحاً؛ لأن فيه الجمع بين الأحاديث وإعمال للأدلة كلها. وإذا كان يمكن العمل بجميع الأدلة فهو أولى من إلغاء بعضها، كما أنه لا يصار إلى النسخ ما لم يتعذر الجمع، وهاهنا حصل الجمع فكان القول به أولى من القول بالنسخ ١.
١ انظر: الأوسط ١/ ٣٢٧، ٣٢٨؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٦؛ التمهيد ٤/ ٣٨٧؛ المجموع ٢/ ٩٦، ٩٧؛ فتح الباري ١/ ٢٩٦.
→ prev 341 / 2721 next ←