← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
478 · ص478 · ج1
من مس الذكر، و بعضهم كان لا يرى ذلك، وقد جرى بين بعضهم مناظرات في ذلك، ولم أجد عن أحد منهم أنه قال بأن أحد الحديثين منسوخ بالآخر، وإنما القول بالنسخ صار إليه بعض علماء القرن الرابع فمن بعدهم ١. رابعاً: أنه ما دام يمكن الجمع بين الأحاديث المتعارضة فالقول به أولى؛ جمعاً بين الأحاديث وتوفيقاً بينها، وبذلك يظهر رجحان القول الثالث؛ لأن به يحصل الجمع بين الأحاديث الواردة في المسألة. خامساً: أن العمل بحديث بسرة-رضي الله عنها- أولى؛ خروجاً من خلاف العلماء، وعملاً بالأحوط من أمر الدين، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ٢. والله أعلم.
١ انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١٢٠؛ سنن الدارقطني ١/ ١٥٠؛ المستدرك للحاكم ١/ ٢٣٤؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٢١٤، ٢١٥؛ مرقات المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن سلطان القاري ١/ ٢٧٩. ٢ سبق تخريجه في ص ٢٩٥.
→ prev 478 / 2721 next ←