← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
497 · ص502 · ج1
بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء) ١. ثالثاً: عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: (القبلة من اللمس، وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع) ٢. رابعاً: عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: (إن القبلة من اللمس فتوضؤا منها) ٣. فهذه الآثار من هؤلاء الصحابة-رضي الله عنهم- تدل على أن اللمس
١ أخرجه مالك في الموطأ ص ٦٥؛ والشافعي في الأم ١/ ٦٣؛ والدارقطني في سننه ١/ ١٤٤؛ والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٩٩. وفال النووي في المجموع ٢/ ٢٧ عن إسناده: (وهذا إسناد في نهاية من الصحة كما ترى). ٢ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ١٣٣؛ و ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٤٩، إلى قوله: (وفيها الوضوء) وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٤٥؛ والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٩٨؛ وفي معرفة السنن ١/ ٣٧٢، كلهم من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٩٨، وابن جرير في تفسيره جامع البيان ٨/ ٣٩٣، من طريق طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود، ولفظه: (أن عبد الله يعني ابن مسعود قال في قوله تعالى: (أولمستم النساء) قولاً معناه ما دون الجماع). ٣ أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٤٤؛ -وقال: صحيح- والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٩٨، وأخرجه في معرفة السنن ١/ ٣٧٣، ولفظه: (القبلة من اللمم فتوضأوا منها) وذكره ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ١٢٨، بنحو لفظ معرفة السنن، ثم قال: (وهذا عندهم خطأ، وإنما هو عن ابن عمر صحيح لا عن عمر). وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ١٤٥: (رواه الدارقطني والبيهقي وهو غير محفوظ).
→ prev 497 / 2721 next ←