← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
529 · ص535 · ج1
واعترض عليه: بأن الأمر في الآية محمول على غير لابس الخف، ببيان السنة ١. أو أن الأمر في الآية عام خصصته أحاديث المسح على الخفين؛ حيث بلغت حد التواتر ٢. ثانياً: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: تخلف النبي -صلى الله عليه وسلم- عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً ٣. ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: رجعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء في الطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء» ٤. رابعاً: عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» ٥. خامساً: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا
١ انظر: المجموع ١/ ٢٦٧. ٢ انظر: سبل السلام ١/ ٩٦؛ نيل الأوطار ١/ ١٧٧. ٣ سبق تخريجه في ص ٣٣٨. ٤ سبق تخريجه في ص ٣٣٨. ٥ سبق تخريجه في ص ٣٣٩.
→ prev 529 / 2721 next ←