← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
625 · ص639 · ج2
و السرخسي ١، وشيخ الإسلام ابن تيمية ٢. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة هي خمسة فقط. ويستدل لما سبق بما يلي: أولاً: حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- وفيه: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ففرض الله على أمتي خمسين صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى، فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة، قال موسى: فارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى، قلت: وضع شطرها، قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، فراجعت، فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعته، فقال: هنّ خمس وهنّ خمسون، لا يبدل القول لديَّ، فرجعت إلى موسى، فقال: راجع ربك، فقلت: استحييت من ربّي» الحديث ٣.
١ هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرخسي، شمس الأئمة، من شيوخه شمس الأئمة الحلواني، وكان علامة حجة، فقيهاً أصولياً، ومن مؤلفاته: (المبسوط)، أملاه وهو في السجن محبوس، وتوفي في حدود التسعين والأربعمائة. انظر: الجواهر المضيّة ٣/ ٧٨ - ٨٢؛ تاج التراجم ص ٢٣٤. وانظر قوله في: أصول السرخسي ٢/ ٦٤. ٢ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص ٢٠٤. ٣ سبق تخريجه في ص ٨٩.
→ prev 625 / 2721 next ←