← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
635 · ص649 · ج2
ثانياً: عن محمود بن لبيد ١ عن رجال من قومه من الأنصار، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم بالأجر» ٢. ثالثاً: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها، غير المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى» ٣. رابعاً: عن إبراهيم النخعي قال: (ما أجمع أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- على شيء ما أجمعوا على التنوير بالفجر) ٤. ويستدل منها على نسخ التغليس بصلاة الصبح على وجهين:
١ هو: محمود بن لبيد بن رافع الأنصاري، الأوسي، الأشهلي، أبو نعيم المدني، قال البخاري والترمذي وابن حبان: له صحبة، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: الزهري، وعاصم بن عمر، وغيرهما، وتوفي سنة ست وتسعين، وقيل غيرها. انظر: الإصابة ٣/ ١٧٩٧؛ تهذيب التهذيب ١٠/ ٥٨؛ التقريب ٢/ ١٦٤. ٢ أخرجه النسائي في سننه ص ٩٤، كتاب الصلاة، باب الإسفار، ح (٥٤٩). وصحح سنده ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ٢٦١، والزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٣٨، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ١/ ٦٧١: (ورجال هذا السند ثقات). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ١/ ٢٨٣: (وهذا سند صحيح كما قال الزيلعي في نصب الراية، ورجاله كلهم ثقات). ٣ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٨٣، ٤١٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٥٣٣. ٤ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٨٤، والطحاوي في شرح معاني الاثار ١/ ١٨٤.
→ prev 635 / 2721 next ←