← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
679 · ص693 · ج2
ثانياً: عن خالد بن أيمن المعافري ١ قال: كان أهل العوالي يصلون في منازلهم، ويصلون مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، «فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين» ٢. ويستدل منهما على النسخ: بأن النهي لا يكون إلا بعد الإباحة، فدل ذلك أن الفريضة الواحدة كانت تُصلى في اليوم مرتين، ثم نسخ ذلك ٣.
١ هو: خالد بن أيمن المعافري، يروي عن الشعبي، وروى عنه: عمرو بن شعيب، وعبد الله بن حبيب، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ١٣٩؛ الثقات لابن حبان ٦/ ٢٥٢. ٢ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٣٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له- ١/ ٣١٧، وقال بعد ما ذكره: (قال عمرو: قد ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: صدق). وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٣٤٢، ولفظه: (أن ناساً كانت منازلهم بالعوالي، فكانوا ربما يصلون في منازلهم، ثم أدركوا الصلاة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فنهاهم أن يصلوا صلاة في يوم مرتين). وذكر ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٤٣: أنه مرسل. ٣ انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣١٦.
→ prev 679 / 2721 next ←