← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
70 · ص55 · ج1
وقد اختلف جماعة من أهل العلم من الأصوليين في اسم النسخ، هل هو حقيقة ١ في المعنيين أم في أحدهما دون الآخر، على ثلاثة أقوال ٢: الأول: إنه حقيقة فيهما، مشترك بينهما لفظا؛ لاستعماله فيهما ٣. الثاني: إنه حقيقة في الإزالة، مجاز ٤ في النقل ٥. الثالث: إنه حقيقة في النقل، مجاز في الإزالة ٦. تعريف النسخ شرعاً النسخ نوعان: نسخ للشرائع ٧، ونسخ في الشريعة الإسلامية. وسأذكر-
١ الحقيقة هو: اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. روضة الناظر ٢/ ٦. وانظر: المستصفى ص ١٨٦. ٢ راجع المصادر من كتب الأصول في الحاشية ما قبل السابقة. ٣ وممن قال بهذا: أبو بكر الباقلاني، والقاضي عبد الوهاب، والغزالي. وذهب ابن المنير إلى أنه مشترك بينهما اشتراكاً معنويّاً. انظر: المستصفى للغزالي ص ٨٦؛ الإحكام للآمدي ٢/ ٩٦؛ البحر المحيط ٥/ ١٩٥؛ إرشاد الفحول ٢/ ٤٩. ٤ المجاز هو: اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح. روضة الناظر ٢/ ١١. وانظر: المستصفى ص ١٨٦. ٥ وهو قول أبي الحسين البصري، والرّازي، وحكاه الصفي الهندي عن الأكثرين. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٦؛ المحصول للرازي وشرحه نفائس الأصول ٣/ ٢١١؛ البحر المحيط للزركشي ٥/ ١٩٥. ٦ وممن قال به القفال الشاشي. انظر: المحصول مع شرحه نفائس الأصول ٣/ ٢١١؛ البحر المحيط ٥/ ١٩٥؛ إرشاد الفحول ٢/ ٤٩. ٧ الشرائع جمع شريعة، وهي لغة تأتي بمعنى الطريقة العظيمة الواضحة، وبمعنى مورد الإبل على الماء الجاري. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٨٥٧؛ مختار الصحاح ص ٢٩٤؛ المصباح المنير ص ٢٥٤. وفي الاصطلاح: ما شرع الله لعباده من الدين، على لسان رسول من الرسل. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٨٥٧؛ مختار الصحاح ص ٢٩٤؛ المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، لمحمد مصطفى شلبي ص ٢٧.
→ prev 70 / 2721 next ←