← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
750 · ص764 · ج2
إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات» ١. ثالثاً: عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» ٢. رابعاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: أخبرتني ميمونة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصيح يوما واجماً ٣، فقالت ميمونة-رضي الله عنها-: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أمَ والله ما أخلفني» قال: فظل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو ٤ كلب تحت فسطاط ٥ لنا، فأمر به فأُخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل، فقال له: «قد وعدتني أن تلقاني البارحة» قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير) ٦.
١ سبق تخريجه في ص ١٣٤. ٢ سبق تخريجه في ص ١٣٤. ٣ واجماً: أي مهتماً، والواجم: الذي أسكته الهم وعلته الكآبة، وقيل: الوجوم: الحزن. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٨٢٧؛ مختار الصحاح ص ٦٢٧. ٤ الجرو: ولد الكلب والسباع. انظر: مختار الصحاح ص ٨٩؛ المصباح المنير ص ٩٨. ٥ الفسطاط: بيت من الشعر، والمراد به هنا بعض حجال البيت. انظر: المصباح المنير ص ٤٧٢؛ مجمع بحار الأنوار ٤/ ١٤٣. ٦ أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٢٦٩، كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، ح (٢١٠٥) (٨٢).
→ prev 750 / 2721 next ←