← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
753 · ص767 · ج2
أحمد، اختاره بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ١. القول الثاني: أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها لا تطهر إلا بالماء. وهو مذهب المالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤، وقول الحسن بن حي، وأبي ثور، وابن المنذر ٥. الأدلة ويستدل للقول الأول-وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بالماء، وكذلك بالجفاف إذا ذهب أثرها- بما يلي: أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- وفيه: (وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك).
١ انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٨٠، ٥١٠؛ الاختيارات الفقهية للبعلي ص ٢٥؛ الإنصاف ٢/ ٢٩٨. ٢ انظر: التمهيد ٢/ ١١٠؛ الاستذكار ١/ ٢١١؛ بداية المجتهد ١/ ١٦٤؛ جامع الأمهات ص ٣٨؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ١/ ٢٢٩، ٢٣٤. ٣ انظر: الأم ١/ ١١٨؛ الحاوي ٢/ ٢٥٧؛ العزيز ١/ ٦١؛ روضة الطالبين ص ١٥؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ١/ ٨٥. ٤ انظر: المغني ٢/ ٥٠٢؛ الكافي ١/ ١٩١؛ الشرح الكبير ٢/ ٢٩٧؛ الفروع ١/ ٣٥١؛ شرح الزركشي ١/ ٣٧٨؛ الإنصاف ٢/ ٢٩٨. ٥ انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٤؛ المغني ٢/ ٥٠٢.
→ prev 753 / 2721 next ←