← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
771 · ص785 · ج2
وهو مذهب الحنفية ١، والشافعية ٢، ورواية عن الإمام مالك ٣، وعن الإمام أحمد ٤. القول الثاني: يجوز الصلاة في كل مكان لا يكون فيه نجاسة. وهو مذهب المالكية ٥. القول الثالث: أنه لا تصح الصلاة في الأماكن التي جاء النهي عن الصلاة فيها. وهو مذهب الحنابلة ٦. الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو كراهة الصلاة فيما جاء النهي عن الصلاة فيه، لكنها تصح إن لم يكن نجساً - بما يلي:
١ انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠٢؛ بدائع الصنائع ١/ ٣٠٣؛ الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٧٠؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩. ٢ انظر: التنبيه ص ٣٦؛ الوجيز وشرحه العزيز ٢/ ١٧ - ١٩؛ روضة الطالبين ص ١٢٥؛ المجموع ٣/ ١١٤ - ١١٨. ٣ انظر: بداية المجتهد ١/ ٢٢٩. ٤ انظر: المغني ٢/ ٤٦٨؛ الشرح الكبير ٣/ ٢٩٧؛ شرح الزركشي ١/ ٣٧١؛ الإنصاف ٣/ ٢٩٦. ٥ انظر: المدونة ١/ ٩٠؛ الإشراف ١/ ٢٨٥؛ التمهيد ١/ ٢٣٤؛ الاستذكار ١/ ١٣٣؛ بداية المجتهد ١/ ٢٢٩. ٦ انظر: المغني ٢/ ٢٦٨، ٤٧٠؛ المحرر ١/ ٤٩؛ الشرح الكبير ٣/ ٢٩٦، ٣٠٥؛ الممتع ١/ ٣٨٣؛ الإنصاف ٣/ ٢٩٦، ٣٠٥.
→ prev 771 / 2721 next ←