771 · ص785 · ج2
وهو مذهب الحنفية ١، والشافعية ٢، ورواية عن الإمام مالك ٣، وعن الإمام أحمد ٤.
القول الثاني: يجوز الصلاة في كل مكان لا يكون فيه نجاسة.
وهو مذهب المالكية ٥.
القول الثالث: أنه لا تصح الصلاة في الأماكن التي جاء النهي عن الصلاة فيها.
وهو مذهب الحنابلة ٦.
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو كراهة الصلاة فيما جاء النهي عن الصلاة فيه، لكنها تصح إن لم يكن نجساً - بما يلي:
١ انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠٢؛ بدائع الصنائع ١/ ٣٠٣؛ الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٧٠؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩.
٢ انظر: التنبيه ص ٣٦؛ الوجيز وشرحه العزيز ٢/ ١٧ - ١٩؛ روضة الطالبين ص ١٢٥؛ المجموع ٣/ ١١٤ - ١١٨.
٣ انظر: بداية المجتهد ١/ ٢٢٩.
٤ انظر: المغني ٢/ ٤٦٨؛ الشرح الكبير ٣/ ٢٩٧؛ شرح الزركشي ١/ ٣٧١؛ الإنصاف ٣/ ٢٩٦.
٥ انظر: المدونة ١/ ٩٠؛ الإشراف ١/ ٢٨٥؛ التمهيد ١/ ٢٣٤؛ الاستذكار ١/ ١٣٣؛ بداية المجتهد ١/ ٢٢٩.
٦ انظر: المغني ٢/ ٢٦٨، ٤٧٠؛ المحرر ١/ ٤٩؛ الشرح الكبير ٣/ ٢٩٦، ٣٠٥؛ الممتع ١/ ٣٨٣؛ الإنصاف ٣/ ٢٩٦، ٣٠٥.