← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
844 · ص861 · ج2
المكتوبات مختص بالنازلة ١. دليل القول الثاني ويستدل للقول الثاني- وهو أن القنوت في الفجر من السنن الراتبة- بأدلة منها ما يلي: أولاً: الأحاديث التي سبقت في دليل من قال بنسخ النهي عن القنوت في الفجر. ثانياً: عن أنس -رضي الله عنه- أنه سئل: (هل قنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع) ٢. فهذه الأدلة تدل على أن القنوت سنة في الفجر، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- داوم عليه ٣. واعترض عليه بأنه لا يصح الاستدلال من هذه الأحاديث، أما عن
١ انظر: التنقيح لابن عبد الهادي ١/ ٥٢١؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٦٩، ٢٣/ ١٠٨؛ نصب الراية ٢/ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٦٥٥. ٢ أخرج نحوه البخاري في صحيحه-وزاد: (يسيراً) - ص ١٩٧، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، ح (١٠٠١)، وأخرجه باللفظ المذكور أبو داود في سننه ص ٢٢٤، كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلوات، ح (١٤٤٤)، والنسائي في سننه ص ١٧٥، كتاب التطبيق، باب القنوت في صلاة الصبح، ح (١٠٧١)، و الحازمي في الاعتبار ص ٢٤٥، وقال: (هذا حديث صحيح مخرج في كتاب مسلم من حديث أيوب نحواً من معناه). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٢٢٤. ٣ انظر: الحاوي ٢/ ١٥٢؛ السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٢٧٨؛ المجموع ٣/ ٣٣٥.
→ prev 844 / 2721 next ←