882 · ص899 · ج2
الإقعاء الذي هو أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين على قولين:
القول الأول: يكره الإقعاء في الصلاة.
وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤، وقول أكثر أهل العلم ٥.
القول الثاني: أنه لا بأس بالإقعاء بين السجدتين، وأنه من السنة.
وهو رواية عن الإمام الشافعي ٦، وعن الإمام أحمد ٧، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير -رضي الله عنهم-، وسالم، ونافع، وطاوس، وعطاء، ومجاهد ٨.
١ انظر: الأصل ١/ ٨؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠٨؛ بدائع الصنائع ١/ ٥٠٥؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٤.
٢ انظر: التمهيد ٣/ ٢١٦؛ الاستذكار ١/ ٥٢٥؛ بداية المجتهد ١/ ٢٦٩؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ٢٦١.
٣ انظر: الأم ١/ ٢٢٦؛ معالم السنن ١/ ٤٠١؛ المهذب مع شرحه المجموع ٣/ ٢٨٧؛ التنبيه ص ٤٦؛ الوجيز وشرحه العزيز ١/ ٥٢٥ مغني المحتاج ١/ ١٥٤.
٤ انظر: المغني ٢/ ٢٠٦؛ الكافي ١/ ٣٠٨؛ الفروع ١/ ٢٧٥؛ الإقناع ١/ ١٩٥؛ منتهيى الإرادات ١/ ٦٠.
٥ انظر: سنن الترمذي ص ٧٩؛ معالم السنن ١/ ٤٠١؛ المغني ٢/ ٢٠٦.
٦ انظر: المجموع ٣/ ٢٨٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ١٨٩.
٧ انظر: المغني ٢/ ٢٠٦؛ الكافي ١/ ٣٠٨؛ الفروع ١/ ٢٧٥.
٨ انظر: التمهيد ٣/ ٢١٧؛ المغني ٢/ ٢٠٦؛ المجموع ٣/ ٢٨٨؛ تحفة الأحوذي ٢/ ١٧٣.