← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
882 · ص899 · ج2
الإقعاء الذي هو أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين على قولين: القول الأول: يكره الإقعاء في الصلاة. وهو مذهب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤، وقول أكثر أهل العلم ٥. القول الثاني: أنه لا بأس بالإقعاء بين السجدتين، وأنه من السنة. وهو رواية عن الإمام الشافعي ٦، وعن الإمام أحمد ٧، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير -رضي الله عنهم-، وسالم، ونافع، وطاوس، وعطاء، ومجاهد ٨.
١ انظر: الأصل ١/ ٨؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠٨؛ بدائع الصنائع ١/ ٥٠٥؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥٤. ٢ انظر: التمهيد ٣/ ٢١٦؛ الاستذكار ١/ ٥٢٥؛ بداية المجتهد ١/ ٢٦٩؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ٢٦١. ٣ انظر: الأم ١/ ٢٢٦؛ معالم السنن ١/ ٤٠١؛ المهذب مع شرحه المجموع ٣/ ٢٨٧؛ التنبيه ص ٤٦؛ الوجيز وشرحه العزيز ١/ ٥٢٥ مغني المحتاج ١/ ١٥٤. ٤ انظر: المغني ٢/ ٢٠٦؛ الكافي ١/ ٣٠٨؛ الفروع ١/ ٢٧٥؛ الإقناع ١/ ١٩٥؛ منتهيى الإرادات ١/ ٦٠. ٥ انظر: سنن الترمذي ص ٧٩؛ معالم السنن ١/ ٤٠١؛ المغني ٢/ ٢٠٦. ٦ انظر: المجموع ٣/ ٢٨٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ١٨٩. ٧ انظر: المغني ٢/ ٢٠٦؛ الكافي ١/ ٣٠٨؛ الفروع ١/ ٢٧٥. ٨ انظر: التمهيد ٣/ ٢١٧؛ المغني ٢/ ٢٠٦؛ المجموع ٣/ ٢٨٨؛ تحفة الأحوذي ٢/ ١٧٣.
→ prev 882 / 2721 next ←