992 · ص1009 · ج2
بالنسخ.
ب-ولأن فيه تشبيه بعبادة غير الله ١.
هذا والقول بنسخ الصلاة إلى ما فيه صورة، يصح لو كان صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى ما فيه صورة عن قصد وإباحة، وإلا فيصح الاستدلال من حديث عائشة-رضي الله عنها-على النهي عن الصلاة إلى ما فيه صورة، ولا يصح الاستدلال منه على الإباحة ثم نسخ ذلك. …
والله أعلم.
١ انظر: المغني ٣/ ٨٨.