← المكتبة ▭▭ صفحتان
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
105 · ص172
٧٤٦ - وَلَمْ تَجُزْ ١ لِلْوَارِثِ الوَصِيَّةْ … إِلَّا إِذَا ٢ أَجَازَهَا البَقِيَّةْ ٧٤٧ - وَيُنْدَبُ ٣ الإِيصَا إِلَى مُكَلَّفِ … حُرٍّ أَمِينٍ مُحْسِنِ التَّصَرُّف ٧٤٨ - يَنْظُرُ فِي مَصَالِحِ الأَطْفَالِ … وَحِفْظِ مَا أُبْقِي ٤ لَهُمْ مِنْ مَال ٧٤٩ - وَكُلُّ مَا ٥ أَوصَى بِهِ يُمْضِيهِ … وَكُلُّ دَينٍ ثَابِتٍ يَقْضِيهِ ٦ ***
١ (ق): (يجز). ٢ (ق): (اذ). ٣ عبر الناظم بالندب عن الصحة في كلام الأصل، والندب متضمن للصحة، إذ لا يندب لمن لا يصح له أو منه. ٤ (ك) (ظ): (أبقى). ٥ (ق): (وكلما). ٦ أهمل الناظم شرط الإسلام فيمن تصح له الوصية، ولعله لأن الكافر يمنع من الإرث، فمن باب أولى تمتنع له الوصية أيضاً، وعبر بالتكليف عن العقل والبلوغ في كلام الناظم. و (حسن التصرف) وما تضمنه البيتان الأخيران من فوائده المزيدة على الأصل.