112 · ص179
٧٩٧ - عَينَاً ١ وَدَينَاً مُطْلَقَاً وَمَنْفَعَةْ … وَجَازَ حَبْسُ نَفْسِهَا لِيَدْفَعَهْ ٢
٧٩٨ - وَبِالطَّلَاقِ قَبْلَ وَطْءٍ شُطِّرَا … وَحَيثُ مَاتَ وَاحِدٌ ٣ تَقَرَّرَا ٤
باب الوليمة
٧٩٩ - وَسُنَّ مَعْ دُخُولِهِ أَنْ يُولِمَا … لَكِنْ حُضُورُ مَنْ دُعِي تَحَتَّمَا ٥
٨٠٠ - إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ كَأَمْرٍ يُجْتَنَبْ … وَلَمْ يَخُصَّ الأَغْنِيَاءَ ٦ بِالطَّلَبْ ٧
باب القَسْم والنُّشوز
٨٠١ - حَقٌّ عَلَى زَوجِ النِّسَا أَنْ يَقْسِمَا ٨ … بِالعَدْلِ بَينَهُنَّ لَا بَينَ الإِمَا ٩
٨٠٢ - وَدُونَ حَاجَةٍ دُخُولُهُ امْتَنَعْ … لِغَيرِ ذَاتِ النَّوبَةِ الَّتِي ١٠ تَقَعْ
٨٠٣ - وَإِنْ أَرَادَ بَعْضَهُنَّ لِلسَّفَرْ … فَقُرْعَةٌ بَينَ الجَمِيعِ تُعْتَبَرْ
١ (ز): (عيبا).
٢ ما تضمنه هذا الشطر من جواز امتناع الزوجة عن الزوج لحين دفع المهر من زيادة الناظم على أصله.
٣ (ق): (واحدا).
٤ ما تضمنه هذا الشطر من إقرار المهر بموت أحدهما من زيادة الناظم على أصله.
٥ (ظ): (محتما).
٦ (ز): (الاغنيا).
٧ النهي عن تخصيص الأغنياء بالوليمة من زيادة الناظم على الأصل.
٨ (ج): (تقسما).
٩ استثناء الإماء من القسْم من زيادة الناظم على الأصل.
١٠ (ق): (الذي).