← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
72 · ص139
٥١٢ - وَالمُشْتَرِي يَرُدُّ مَا اشْتَرَاهُ ١ … بِكُلِّ عَيبٍ عِنْدَمَا يَرَاهُ ٥١٣ - إِمَّا ٢ بِشَرْطٍ لَمْ يَكُنْ مُوَفِّيَهْ ٣ … أَو بِالقَضَا العُرْفِيِّ أَو بِالتَّصْرِيَةْ ٥١٤ - وَحَيثُ عِنْدَ المُشْتَرِي تَعَيَّبَا ٤ … فَلَا يُرَدُّ حَيثُ بَائِعٌ أَبَى ٥ بيع الثمار والزروع ٥١٥ - بَيعُ الثِّمَارِ دُونَ شَرْطِ القَطْعِ … قَبْلَ الصَّلَاحِ مُسْتَحِقُّ المَنْعِ ٦ ٥١٦ - إِنْ أُفْرِدَتْ فِي بَيعِهَا عَنِ الشَّجَرْ … وَتَرْكُهُ بَعْدَ الصَّلَاحِ مُغْتَفَرْ ٧ ٥١٧ - وَالزَّرْعُ عِنْدَ بَيعِهِ مِثْلُ الثَّمَرْ … فِي بَيعِهِ وَالأَرْضُ مَعْهُ كَالشَّجَرْ ٥١٨ - فَقَطْعُهُ قَبْلَ الصَّلَاحِ يُشْتَرَطْ … لَا بَعْدَهُ وَإِنْ يُبَعْ مَعْهَا سَقَطْ ٨
١ (ز): (استبراه). ٢ (ق): (امالم). ٣ (ز): (موديه). ٤ (ك): (يعيبا). ٥ تفصيل العيب الذي يرد به البيع، وكذلك إذا تعيب عند المشتري في هذين البيتين من زيادة الناظم. ٦ (ق) (ك): (كل الثمار لا يصح بيعها … قبل الصلاح دون شرط قطعها). ٧ (ق) (ك): (وتركه بعد الصلاح مغتفر … وقبله إن باعها مع الشجر). ٨ ما تضمنه هذان البيتان من زيادة الناظم على الأصل.
→ prev 72 / 231 next ←