109 · ص176
٧٧١ - لَكِنْ هُنَا تُقَدَّمُ ١ الأَجْدَادُ … عَنْ إِخْوَةٍ وَلَا تَلِي ٢ الأَولَادُ ٣
٧٧٢ - وَلَا يَجُوزُ عَقْدُهُ فِي العِدَّةِ … وَلَا صَرِيحُ خِطْبَةِ المُعْتَدَّة
٧٧٣ - وَيَحْرُمُ التَّعْرِيضُ لِلرَّجْعِيَّةْ … وَجُوِّزَا ٤ لِلْمَرْأَةِ الخَلِيَّةْ
٧٧٤ - وَلِلْأَبِ التَّزْوِيجُ بِالإِجْبَارِ … مَا دَامَتِ الأُنْثَى مِنَ الأَبْكَار
٧٧٥ - لِمُوسِرٍ كُفْءٍ خَلَا مِنْ عَيبِ رَدْ … بِمَهْرِ مِثْلٍ حَلَّ مِنْ نَقْدِ البَلَدْ ٥
٧٧٦ - وَكُلُّ جَدٍّ لِأَبٍ فَكَالْأَبِ … فَلَا يَكُونُ مُجْبِرَاً لِلثَّيِّب
٧٧٧ - وَالشَّرْطُ فِي تَزْوِيجِهَا الصَّحِيحِ … بُلُوغُهَا مَعْ ٦ إِذْنِهَا الصَّرِيحِ ٧
٧٧٨ - وَالبِكْرُ فِي تَزْوِيجِهَا كَالثَّيِّبِ … إِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ وَلَا أَبُو أَبِ ٨
فصل في محرّمات النّكاح
٧٧٩ - حَرِّمْ نِكَاحَ أَرْبَعٍ وَعَشْرِ … مِنَ النِّسَا قَطْعَاً بِنَصِّ الذِّكْر
١ (ز): (يقدم).
٢ (ك): (يلي).
٣ ما تضمنه هذان البيتان هو إجمال لما فصله الأصل في تعداد الأولياء.
٤ (ك): (وجوزن).
٥ ما تضمنه هذا البيت من شروط الخاطب الذي للولي إجبار البكر عليه من زيادة الناظم على أصله.
٦ (ق): (من).
٧ (ق): (الصحيح).
٨ ما تضمنه هذا البيت من إلحاق البكر بالثيب عند فقد الولي من زيادة الناظم على أصله.