← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
48 · ص115
كتاب الزكاة شروط وجوب الزكاة ٣٥٥ - وُجُوبُهَا فِي خَمْسَةٍ قَدِ انْحَصَرْ … وَهِيَ المَوَاشِي وَالزُّرُوعُ وَالثَّمَرْ ٣٥٦ - وَالرَّابِعُ النَّقْدَانِ ١ ثُمَّ المَتْجَرُ … خَامِسُهَا وَكُلُّهَا سَتُذْكَرُ ٣٥٧ - بِشَرْطِ كَونِ الشَّخْصِ حُرَّاً مُسْلِمَا … وَمَلْكِهِ مِنْهَا نِصَابَاً تُمِّمَا ٣٥٨ - وَالحَولِ إِلَّا فِي الزُّرُوعِ وَالثَّمَرْ … وَالسَّومِ وَهُوَ فِي المَوَاشِي مُعْتَبَرْ ٣٥٩ - وَسَومُهَا مَعْنَاهُ أَلَّا تَأكُلَا … فِي الحَولِ إِلَّا مَا يُبَاحُ مِنْ كَلَا ٢ ٣٦٠ - أَمَّا المَوَاشِي هَاهُنَا فَهِيَ النَّعَمْ … مِنْ إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَمِنْ غَنَمْ زكاة الإبل ٣ ٣٦١ - وَنَبْتَدِي بِالإِبْلِ ٤ فِي الحِسَابِ … وَفِي بَيَانِ الفَرْضِ وَالنِّصَاب ٣٦٢ - فَدُونَ خَمْسٍ لَمْ تَجِبْ زَكَاةُ … وَبَعْدَهَا فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةُ
١ عبر الأصل عن النقدين بالأثمان، وفسرهما بالذهب والفضة، وتعبير الناظم أولى، لإفهامه المراد بلفظ أخصر. ٢ تفسير السوم من زيادة الناظم على الأصل. ٣ إيراد الناظم لمعاني: (بنت مخاض، بنت لبون، الحقة، الجذعة)، من زيادته على الأصل. ٤ (ز): (في الابل).
→ prev 48 / 231 next ←