166 · ص233
١١٩٦ - بِصِيغَةٍ وَذِكْرِ مَالٍ لِأَجَلْ ١ … مَعْ عِلْمِ كُلٍّ مِنْهُمَا قَدْرَ الأَجَلْ
١١٩٧ - وَالمَالِ أَيضَاً وَلْيُنَجَّمْ فِي الأَدَا … نَجْمَينِ ٢ أَو ثَلَاثَةً فَصَاعِدَا
١١٩٨ - وَعَقْدُهَا مِنْ جَانِبِ ٣ المَولَى لَزِمْ … فَلَمْ يُجَبْ لِفَسْخِهِ وَإِنْ نَدِمْ
١١٩٩ - وَجَائِزٌ مِنْ جَانِبِ المُكَاتَبِ … فَفَسْخُهُ وَالعَجْزُ عَنْهُ ٤ مَا أُبِي
١٢٠٠ - وَحَيثُ صَحَّتْ صَارَ مَعْ مَولَاهُ فِي … كَسْبٍ وَمَالٍ مُطْلَقَ التَّصَرُّف
١٢٠١ - مَا لَمْ يَكُنْ فِي فِعْلِهِ تَبَرُّعُ ٥ … أَو خَطَرٌ فَذَاكَ مِنْهُ يُمْنَعُ ٦
١٢٠٢ - وَأَلْزَمُوا سَيِّدَهُ بِدَفْعِهِ … جُزْءَاً ٧ لَهُ مِنْ دَينِهِ أَو وَضْعِه
١٢٠٣ - وَحَيثُ أَدَّى العَبْدُ كُلَّ مَا بَقِي … عَلَيهِ بَعْدَ وَضْعِهِ فَلْيُعْتَق
باب أم الولد
١٢٠٤ - وَمَنْ يَطَأ قِنَّتَهُ فَتَحْبَلِ … بِوَطْئِهِ أَو مَائِهِ المُسْتَدْخَل
١ (ز): (لا حل). وذكر الصيغة من زيادة الناظم على الأصل.
٢ (ظ): (نجمان).
٣ (ظ): (جهة).
٤ (ظ): (منه).
٥ (ك): (التبرع).
٦ تقييد تصرف المكاتب بالمال ما لم يكن فيه تبرع أو ضرر على سيده من زيادة الناظم على الأصل.
٧ (ق): (جزا).