← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
88 · ص155
٦٢٣ - وَلْيَلْتَمِسْ فَورَاً فَحَيثُ أَخَّرَا ١ … مَعْ عِلْمِهِ تَفُوتُهُ ٢ إِنْ قَصَّرَا ٣ ٦٢٤ - وَأُثْبِتَتْ لِلْجَمْعِ بِاشْتِرَاكِ … وَوُزِّعَتْ بِنِسْبَةِ الأَمْلَاك باب القَرَاض ٦٢٥ - يَجُوزُ دَفْعُ مَبْلَغٍ لِمُبْتَغِ ٤ … تِجَارَةٍ بِبَعْضِ رِبْحِ المَبْلَغِ ٥ ٦٢٦ - إِنْ كَانَ نَقْدَاً خَالِصَاً ٦ مَخْتُومَا … بِسِكَّةٍ مُعَيَّنَاً مَعْلُومَا ٦٢٧ - ثَانِي ٧ الشُّرُوطِ إِذْنُ رَبِّ المَالِ … لِلْعَامِلِ المَذْكُورِ فِي الأَعْمَال ٦٢٨ - مُفَوِّضَاً لَهُ الأُمُورَ الوَاقِعَةْ … لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيهِ أَنْ يُرَاجِعَهْ ٨ ٦٢٩ - مُعَمِّمَ الأَنْوَاعِ لِلْمَكَاسِبِ … أَو خَصَّ نَوعَاً دَائِمَاً فِي الغَالِب
١ (ز): (أخر). ٢ (ظ): (تفويته). ٣ (ز): (قصر). ٤ (ق): (المبتغي). (ظ): (للمبتغي). ٥ (ق): (المبلع). ٦ (ز): (حالصا). ٧ (ظ): (ثان). ٨ عدم اشتراط المالك المراجعة من زيادة الناظم على الأصل.
→ prev 88 / 231 next ←