88 · ص155
٦٢٣ - وَلْيَلْتَمِسْ فَورَاً فَحَيثُ أَخَّرَا ١ … مَعْ عِلْمِهِ تَفُوتُهُ ٢ إِنْ قَصَّرَا ٣
٦٢٤ - وَأُثْبِتَتْ لِلْجَمْعِ بِاشْتِرَاكِ … وَوُزِّعَتْ بِنِسْبَةِ الأَمْلَاك
باب القَرَاض
٦٢٥ - يَجُوزُ دَفْعُ مَبْلَغٍ لِمُبْتَغِ ٤ … تِجَارَةٍ بِبَعْضِ رِبْحِ المَبْلَغِ ٥
٦٢٦ - إِنْ كَانَ نَقْدَاً خَالِصَاً ٦ مَخْتُومَا … بِسِكَّةٍ مُعَيَّنَاً مَعْلُومَا
٦٢٧ - ثَانِي ٧ الشُّرُوطِ إِذْنُ رَبِّ المَالِ … لِلْعَامِلِ المَذْكُورِ فِي الأَعْمَال
٦٢٨ - مُفَوِّضَاً لَهُ الأُمُورَ الوَاقِعَةْ … لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيهِ أَنْ يُرَاجِعَهْ ٨
٦٢٩ - مُعَمِّمَ الأَنْوَاعِ لِلْمَكَاسِبِ … أَو خَصَّ نَوعَاً دَائِمَاً فِي الغَالِب
١ (ز): (أخر).
٢ (ظ): (تفويته).
٣ (ز): (قصر).
٤ (ق): (المبتغي). (ظ): (للمبتغي).
٥ (ق): (المبلع).
٦ (ز): (حالصا).
٧ (ظ): (ثان).
٨ عدم اشتراط المالك المراجعة من زيادة الناظم على الأصل.