149 · ص216
١٠٦٩ - أَو مُسْتَطَابَاً عِنْدَهُمْ لَنْ ١ يَحْرُمَا … إِنْ لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ نَصٌّ فِيهِمَا
١٠٧٠ - وَمَا ٢ لَهُ مِنَ السِّبَاعِ نَابُ … يَعْدُو ٣ بِهِ فَمَنْعُهُ صَوَابُ
١٠٧١ - وَمَا ٤ لَهُ مِنَ الطُّيُورِ مِخْلَبُ … يَسْطُو بِهِ فَامْنَعْهُ فَهْوَ المَذْهَبُ
١٠٧٢ - وَلْيَأكُلِ المُضْطَرُّ حَيثُ أَشْفَقَا … مِنْ مَيتَةٍ أَكْلَاً ٥ يَسُدُّ الرَّمَقَا ٦
١٠٧٣ - وَمَيتَتَانِ ٧ حَلَّتَا بِغَيرِ شَكّ … فِي حِلِّهَا وَهْيَ الجَرَادُ وَالسَّمَكْ
١٠٧٤ - وَحُرِّمَتْ كُلُّ الدِّمَا لِمَا عُهِدْ … فِي مَنْعِهَا إِلَّا الطِّحَالَ وَالكَبِدْ
باب الأضحية
١٠٧٥ - يُسَنُّ لِلْمُكَلَّفِ الأُضْحِيَّةْ … بِشَاةِ ضَانٍ أَكْمَلَتْ سُنَيَّةْ
١٠٧٦ - أَو بِالثَّنِي مِنْ مَعِزٍ أَو مِنْ بَقَرْ … كِلَاهُمَا فِي ثَالِثِ الأَعْوَامِ قَرْ
١ (ق) (ج): (لم).
٢ (ك): (من).
٣ (ق): (يعد).
٤ (ك): (من).
٥ (ك): (أكل).
٦ (ز): (للرمقا).
٧ (ك): (وميتان).