← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
111 · ص178
٧٨٩ - فَبِالجُنُونِ وَالجُذَامِ وَالبَرَصْ … فَسْخُ النِّكَاحِ لِلَّذِي مِنْهَا خَلَصْ ٧٩٠ - أَو كَانَ مِثْلَ غَيرِهِ فِي عِلَّتِهْ ١ … وَخُيِّرَتْ بِجَبِّهِ وَعُنَّتِهْ ٧٩١ - وَخَيَّرُوهُ إِنْ يَكُنْ ٢ بِهَا رَتَقْ … أَو قَرَنٌ فِي فَسْخِهِ كَمَا سَبَقْ ٣ فصل في الصداق ٧٩٢ - ذِكْرُ الصَّدَاقِ ٤ سُنَّةٌ فَلَو نَكَحْ ٥ … بِلَا صَدَاقٍ حَالَةَ التَّفْوِيضِ صَحْ ٧٩٣ - وَلَمْ يَجِبْ إِلَّا بِفَرْضِ قَاضِي … أَو بِالْتِزَامِ الزَّوجِ بِالتَّرَاضِي ٧٩٤ - أَو بِالدُّخُولِ فَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا … وَالاِعْتِبَارُ بِالنِّسَا مِنْ أَهْلِهَا ٧٩٥ - وَفِي سِوَى التَّفْوِيضِ إِنْ سَمَّى ٦ لَهَا … مَهْرَاً وَإِلَّا فَهْوَ مَهْرُ مِثْلِهَا ٧ ٧٩٦ - ثُمَّ الكَثِيرُ وَالقَلِيلُ يُجْعَلُ … مَهْرَاً وَلَكِنْ شَرْطُهُ التَمَوُّلُ ٨
١ (ج): (عنته). ما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل. ٢ (ق): (يكون). ٣ عدَّدَ الأصلُ العيوب التي يرد بها كلا من الزوجين، من غير ذكر التخيير في بعضها كما أفاده الناظم. ٤ (ق): (النكاح). ٥ (ق): (انكح). ٦ (ج): (سما). ٧ ما تضمنه قوله: (والاعتبار بالنسا … ) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل. ٨ (ز): (التمؤل). واشتراط التمول من زيادة الناظم على الأصل.
→ prev 111 / 231 next ←