71 · ص138
٥٠٤ - فَلَمْ يُبَعْ ١ بِجِنْسِهِ جِنْسٌ فَضَلْ … وَلَا يَجُوزُ مُطْلَقَاً إِلَى أَجَلْ ٢
٥٠٥ - وَكَالطَّعَامِ فِي جَمِيعِ مَا عُرِفْ … نَقْدٌ بِنَقْدٍ جِنْسُهُ أَو مُخْتَلِفْ
٥٠٦ - ثُمَّ اعْتِبَارُ العِلْمِ بِالتَّمَاثُلِ … فِيمَا يَجِفُّ بِالجَفَافِ الكَامِلِ ٣
٥٠٧ - فَلَا يَجُوزُ فِي الطَّعَامِ الرَّطْبِ أَنْ … يَبِيعَهُ ٤ بِجِنْسِهِ إِلَّا اللَّبَنْ
٥٠٨ - وَالحَيَوَانُ إِنْ يُبَعْ ٥ بِاللَّحْمِ لَمْ … يَجُزْ بِحَالٍ وَالفَسَادُ فِيهِ عَمْ
باب الخيار
٥٠٩ - أَمَّا خِيَارُ مَجْلِسِ التَّبَايُعِ … فَثَابِتٌ ٦ لِلْمُشْتَرِي وَالبَائِع
٥١٠ - فَيَسْتَمِرُّ حَقُّ كُلٍّ مِنْهُمَا … حَتَى يُرَى مُفَارِقَاً أَو مُلْزِمَا ٧
٥١١ - وَغَيرُهُ لِكُلٍّ اشْتِرَاطُهُ … ثَلَاثَةً كَمَا لَهُ إِسْقَاطُهُ
١ (ز): (يقع).
٢ (ق) (ز) (ك): (فلم يبع بجنسه تفاضلا … ولا يجوز مطلقاً موجلا).
٣ اعتبار التماثل فيما يجف من زيادة الناظم على الأصل.
٤ (ق) (ز) (ك): (تبيعه).
٥ (ق) (ز): (تبع).
٦ (ق): (فثابت).
٧ (ق): (يلزما).