96 · ص163
٦٨٣ - رَابِعُهَا مَا احْتَاجَ ١ مَالَاً يُصْرَفُ … كَالحَيَوَانِ مُطْلَقَاً ٢ إِذْ يُعْلَفُ
٦٨٤ - فَأَخْذُهُ يَجُوزُ بِالتَّخْيِيرِ ٣ … لِلشَّخْصِ فِي ثَلَاثَةٍ أُمُور
٦٨٥ - أَكْلٍ وَبَيعٍ ثُمَّ يَحْفَظُ الثَّمَنْ … وَالتَّرْكِ لَكِنْ إِنْ يُسَامِحْ بِالمُؤَنْ
٦٨٦ - وَإِنْ يَكُنْ مِنَ السِّبَاعِ ٤ يَمْتَنِعْ ٥ … فَلَقْطُهُ ٦ إِنْ كَانَ فِي الصَّحْرَا مُنِعْ ٧
باب اللَّقِيط
٦٨٧ - هُوَ الصَّغِيرُ فِي مَكَانٍ يُنْبَذُ … وَمَا لَهُ مِنْ كَافِلٍ فَيُؤْخَذُ ٨
٦٨٨ - فَرْضَاً عَلَى كُلِّ الوَرَى فَإِنْ ٩ سَبَقْ ١٠ … حُرٌّ رَشِيدٌ مُسْلِمٌ فَهُوَ الأَحَقْ ١١
١ (ق): (يحتاج).
٢ (ق): (مطلق).
٣ (ق): (بالتأخير).
٤ (ق): (السابع).
٥ (ظ): (ممتنع).
٦ (ز): (فلفظه).
٧ ذكرَ الأصلُ أن الحيوان الممتنع بنفسه إذا وجد في الحضر يعامل معالة الحيوان غير الممتنع بنفسه، واكتفى الناظم بتقييد لقطته إذا كانت في الصحراء، والحضر يفهم من خلافه.
٨ (ق): (فليوخذ). وتعريف اللقيط من زيادة الناظم على الأصل.
٩ (ظ): (ان).
١٠ (ق): (فاسبق).
١١ ما تضمنه هذا الشطر من فوائد الناظم المزيدة على أصله.