← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
96 · ص163
٦٨٣ - رَابِعُهَا مَا احْتَاجَ ١ مَالَاً يُصْرَفُ … كَالحَيَوَانِ مُطْلَقَاً ٢ إِذْ يُعْلَفُ ٦٨٤ - فَأَخْذُهُ يَجُوزُ بِالتَّخْيِيرِ ٣ … لِلشَّخْصِ فِي ثَلَاثَةٍ أُمُور ٦٨٥ - أَكْلٍ وَبَيعٍ ثُمَّ يَحْفَظُ الثَّمَنْ … وَالتَّرْكِ لَكِنْ إِنْ يُسَامِحْ بِالمُؤَنْ ٦٨٦ - وَإِنْ يَكُنْ مِنَ السِّبَاعِ ٤ يَمْتَنِعْ ٥ … فَلَقْطُهُ ٦ إِنْ كَانَ فِي الصَّحْرَا مُنِعْ ٧ باب اللَّقِيط ٦٨٧ - هُوَ الصَّغِيرُ فِي مَكَانٍ يُنْبَذُ … وَمَا لَهُ مِنْ كَافِلٍ فَيُؤْخَذُ ٨ ٦٨٨ - فَرْضَاً عَلَى كُلِّ الوَرَى فَإِنْ ٩ سَبَقْ ١٠ … حُرٌّ رَشِيدٌ مُسْلِمٌ فَهُوَ الأَحَقْ ١١
١ (ق): (يحتاج). ٢ (ق): (مطلق). ٣ (ق): (بالتأخير). ٤ (ق): (السابع). ٥ (ظ): (ممتنع). ٦ (ز): (فلفظه). ٧ ذكرَ الأصلُ أن الحيوان الممتنع بنفسه إذا وجد في الحضر يعامل معالة الحيوان غير الممتنع بنفسه، واكتفى الناظم بتقييد لقطته إذا كانت في الصحراء، والحضر يفهم من خلافه. ٨ (ق): (فليوخذ). وتعريف اللقيط من زيادة الناظم على الأصل. ٩ (ظ): (ان). ١٠ (ق): (فاسبق). ١١ ما تضمنه هذا الشطر من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
→ prev 96 / 231 next ←