106 · ص173
كتاب النكاح
٧٥٠ - سُنَّ النِّكَاحُ مُطْلَقَاً لِكُلِّ مَنْ … يَحْتَاجُهُ إِنْ كَانَ وَاجِدَ المُؤَنْ ١
٧٥١ - فَالعَبْدُ بَينَ حُرَّتَينِ يَجْمَعُ … وَجَائِزٌ لِلْحُرِّ فِيهِ أَرْبَعُ
٧٥٢ - وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْكِحَ الحُرُّ الأَمَةْ … إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمَةْ ٢
٧٥٣ - مَعْ عَجْزِهِ عَنْ مَهْرِ حُرَّةٍ هُنَا … وَخَوفِهِ مِنَ الوُقُوعِ فِي الزِّنَا
٧٥٤ - وَلَا يَكُونُ ٣ تَحْتَهُ مَنْ تَصْلُحُ ٤ … مِنْ حُرَّةٍ تُعِفُّهُ فَيَنْكِحُ ٥
فصل في بيان العورة ٦
٧٥٥ - وَعَورَةُ النِّسَاءِ ٧ وَالذُّكُورِ … مَحْصُورَةٌ فِي سَبْعَةٍ أُمُور
٧٥٦ - فَرُؤْيَةُ الفَحْلِ الكَبِيرِ الأَجْنَبِي … مَنْ تُشْتَهَى مَمْنُوعَةٌ وَلَو صَبِي
١ شرط توفر المؤونة من زيادة الناظم على الأصل.
٢ شرط كون الأَمَة مسلمة من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
٣ (ظ): (تكون).
٤ (ز): (يصلح).
٥ (ك): (فتنكح). وما تضمنه هذا البيت تفريع على مسألة شرط عدم ملك مهر حرة، لأن ملك مهر الحرة يتوصل به إليها، فملكها هي من باب أولى، وهو من زيادة الناظم.
٦ عنون الأصل لهذا الفصل بقوله: (ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب). جعله الناظم شاملاً لعورة كل من الرجال والنساء، وهو أولى وأشمل. انظر متن أبي شجاع ص ٣٢.
٧ (ق) (ز): (النسا).