107 · ص174
٧٥٧ - وَفَاقِدٌ لِلأُنْثَيَينِ ١ لَا الذَّكَرْ ٢ … وَعَكْسُهُ كَالفَحْلِ فِي مَنْعِ النَّظَرْ ٣
٧٥٨ - وَجَازَ حَتَّى الفَرْجِ بِالزَّوجِيَّةْ ٤ … وَالمُلْكِ لِلرَّقِيقَةِ الخَلِيَّةْ
٧٥٩ - أَمَّا إِذَا تَزَوَّجَتْ فَلْيَحْرُمِ ٥ … مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ كَمَحْرَم
٧٦٠ - وَامْرَأَةٌ مَعْ مَرْأَةٍ ٦ أَو مَعْ ذَكَرْ … مَمْسُوحِ كُلِّ الأُنْثَيَينِ وَالذَّكَرْ ٧
٧٦١ - وَعَبْدِهَا وَمَنْ رَأَتْهُ لِلشِّرَا … وَعَكْسُهُ كَمَحْرَمٍ ٨ فِيمَا يُرَى
٧٦٢ - كَذَا الذُّكُورُ مَعْ ذُكُورٍ وَمَنَعْ … مِنْ ذِي جَمَالٍ أَمْرَدٍ أَهْلُ الوَرَعْ ٩
٧٦٣ - وَالوَجْهَ وَالكَفَّينِ جَوِّزْ ١٠ فِي النَّظَرْ … مِنْ خَاطِبٍ وَغَيرَ فَرْجٍ فِي الصِّغَرْ ١١
١ (ق): (الانثيين).
٢ (ج): (لا لذكر).
٣ ما تضمنه قوله: (ولو صبي … ) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله.
٤ خالف الناظم الأصل في مسألة الفرج، حيث رجح جواز النظر إلى فرج الزوجة وملك اليمين، وهو المفتى به في المذهب، لضعف الحديث الوارد في الحرمة.
٥ (ظ): (فاليحرم).
٦ (ق): (وامرأة مع امرأة). (ز): (ومراة مع مراة). وما أثبتناه من (ك) (ظ) (ج).
٧ ما تضمنه هذا البيت من تفصيل لعورة المرأة على المرأة، وعلى ممسوح الذكر والأنثيين من زيادة الناظم.
٨ (ق): (لمحرم).
٩ ما تضمنه البيت من تفصيل لعورة الذكر على الذكر، ومنع أهل الورع النظر إلى الأمرد الجميل من زيادة الناظم.
١٠ (ق): (حور).
١١ النظر إلى الصغيرة فيما دون الفرج من زيادة الناظم على الأصل.