← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
107 · ص174
٧٥٧ - وَفَاقِدٌ لِلأُنْثَيَينِ ١ لَا الذَّكَرْ ٢ … وَعَكْسُهُ كَالفَحْلِ فِي مَنْعِ النَّظَرْ ٣ ٧٥٨ - وَجَازَ حَتَّى الفَرْجِ بِالزَّوجِيَّةْ ٤ … وَالمُلْكِ لِلرَّقِيقَةِ الخَلِيَّةْ ٧٥٩ - أَمَّا إِذَا تَزَوَّجَتْ فَلْيَحْرُمِ ٥ … مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ كَمَحْرَم ٧٦٠ - وَامْرَأَةٌ مَعْ مَرْأَةٍ ٦ أَو مَعْ ذَكَرْ … مَمْسُوحِ كُلِّ الأُنْثَيَينِ وَالذَّكَرْ ٧ ٧٦١ - وَعَبْدِهَا وَمَنْ رَأَتْهُ لِلشِّرَا … وَعَكْسُهُ كَمَحْرَمٍ ٨ فِيمَا يُرَى ٧٦٢ - كَذَا الذُّكُورُ مَعْ ذُكُورٍ وَمَنَعْ … مِنْ ذِي جَمَالٍ أَمْرَدٍ أَهْلُ الوَرَعْ ٩ ٧٦٣ - وَالوَجْهَ وَالكَفَّينِ جَوِّزْ ١٠ فِي النَّظَرْ … مِنْ خَاطِبٍ وَغَيرَ فَرْجٍ فِي الصِّغَرْ ١١
١ (ق): (الانثيين). ٢ (ج): (لا لذكر). ٣ ما تضمنه قوله: (ولو صبي … ) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله. ٤ خالف الناظم الأصل في مسألة الفرج، حيث رجح جواز النظر إلى فرج الزوجة وملك اليمين، وهو المفتى به في المذهب، لضعف الحديث الوارد في الحرمة. ٥ (ظ): (فاليحرم). ٦ (ق): (وامرأة مع امرأة). (ز): (ومراة مع مراة). وما أثبتناه من (ك) (ظ) (ج). ٧ ما تضمنه هذا البيت من تفصيل لعورة المرأة على المرأة، وعلى ممسوح الذكر والأنثيين من زيادة الناظم. ٨ (ق): (لمحرم). ٩ ما تضمنه البيت من تفصيل لعورة الذكر على الذكر، ومنع أهل الورع النظر إلى الأمرد الجميل من زيادة الناظم. ١٠ (ق): (حور). ١١ النظر إلى الصغيرة فيما دون الفرج من زيادة الناظم على الأصل.
→ prev 107 / 231 next ←