80 · ص147
٥٦٦ - فَمَا لَهُ بِلَا رِضَا أَصْحَابِهِ … إِحْدَاثُ بَابٍ دَاخِلٍ عَنْ بَابِه
٥٦٧ - وَعَكْسُهُ بِغَيرِ إِذْنٍ يُفْعَلُ … لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُسَدَّ الأَوَّلُ
٥٦٨ - وَالصُّلْحُ يَجْرِي فِي مَمَرِّ دَارِ ١ … وَوَضْعِ أَخْشَابٍ عَلَى جِدَارِ ٢
باب الحَوَالَة
٥٦٩ - وَجَوَّزُوا حَوَالَةَ الإِنْسَانِ … غَرِيمَهُ عَلَى غَرِيمٍ ثَانِي ٣
٥٧٠ - بِكُلِّ دَينٍ لَازِمٍ ٤ مَعْلُومِ … لَا الإِبْلِ فِي الدِّيَّاتِ وَالنُّجُومِ ٥
٥٧١ - وَالشَّرْطُ أَنْ يَرْضَى بِهَا المُحِيلُ … وَمِنْ مُحَالٍ يُوجَدُ القَبُولُ
٥٧٢ - كَذَا اتِّفَاقُ الجِنْسِ فِي دَينَيهِمَا ٦ … وَالنَّوعِ وَالأَوصَافِ مَعْ ٧ قَدْرَيهِمَا
١ (ز): (داره).
٢ (ز): (جداره). وما تضمنه هذا البيت من جواز الصلح بمال لوضع أخشاب بين دار مشتركة أو مختصة بأحد المالكين، أو المرور في ممر ممنوع منه من زيادة الناظم.
٣ (ق): (شان). (ظ): (ثان).
٤ (ك): (ثابت).
٥ اكتفى الأصل بذكر شرائط الحوالة، وما تضمنه البيتان الأولان من زيادة الناظم على الأصل.
٦ (ظ): (دينهما).
٧ (ق): (في).