← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
80 · ص147
٥٦٦ - فَمَا لَهُ بِلَا رِضَا أَصْحَابِهِ … إِحْدَاثُ بَابٍ دَاخِلٍ عَنْ بَابِه ٥٦٧ - وَعَكْسُهُ بِغَيرِ إِذْنٍ يُفْعَلُ … لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُسَدَّ الأَوَّلُ ٥٦٨ - وَالصُّلْحُ يَجْرِي فِي مَمَرِّ دَارِ ١ … وَوَضْعِ أَخْشَابٍ عَلَى جِدَارِ ٢ باب الحَوَالَة ٥٦٩ - وَجَوَّزُوا حَوَالَةَ الإِنْسَانِ … غَرِيمَهُ عَلَى غَرِيمٍ ثَانِي ٣ ٥٧٠ - بِكُلِّ دَينٍ لَازِمٍ ٤ مَعْلُومِ … لَا الإِبْلِ فِي الدِّيَّاتِ وَالنُّجُومِ ٥ ٥٧١ - وَالشَّرْطُ أَنْ يَرْضَى بِهَا المُحِيلُ … وَمِنْ مُحَالٍ يُوجَدُ القَبُولُ ٥٧٢ - كَذَا اتِّفَاقُ الجِنْسِ فِي دَينَيهِمَا ٦ … وَالنَّوعِ وَالأَوصَافِ مَعْ ٧ قَدْرَيهِمَا
١ (ز): (داره). ٢ (ز): (جداره). وما تضمنه هذا البيت من جواز الصلح بمال لوضع أخشاب بين دار مشتركة أو مختصة بأحد المالكين، أو المرور في ممر ممنوع منه من زيادة الناظم. ٣ (ق): (شان). (ظ): (ثان). ٤ (ك): (ثابت). ٥ اكتفى الأصل بذكر شرائط الحوالة، وما تضمنه البيتان الأولان من زيادة الناظم على الأصل. ٦ (ظ): (دينهما). ٧ (ق): (في).
→ prev 80 / 231 next ←