← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
66 · ص133
الفوات والإحصار ٤٧١ - وَمَنْ يَفُتْ وُقُوفُهُ تَحَلَّلَا ١ … بِعُمْرَةٍ ٢ إِنْ كَانَ عَنْ حَصْرٍ خَلَا ٣ ٤٧٢ - أَو فَاتَهُ رُكْنٌ سِوَاهُ لَمْ يَحِلْ … مِنْ ذَلِكَ الإِحْرَامِ إِلَّا إِنْ فُعِلْ ٤٧٣ - وَإِنْ يَفُتْهُ وَاجِبٌ يُرِقْ دَمَا … أَو سُنَّةٌ فَمَا بِشَيءٍ أُلْزِمَا بيان الدماء وما يقوم مقامها ٤٧٤ - وَسَائِرُ الدِّمَاءِ ٤ فِي الإِحْرَامِ … مَحْصُورَةٌ فِي خَمْسَةٍ أَقْسَام القسم الأول ٤٧٥ - فَالْأَوَّلُ المُرَتَّبُ المُقَدَّرُ … بِتَرْكِ أَمْرٍ وَاجِبٍ وَيُجْبَرُ ٤٧٦ - بِذَبْحِ شَاةٍ أَوَّلَاً وَصَامَا … لِلْعَجْزِ ٥ عَنْهُ عَشْرَةً أَيَّامَا ٤٧٧ - ثَلَاثَةً فِي الحَجِّ فِي مَحَلِّهِ … وَسَبْعَةً إِذَا أَتَى لِأَهْلِه
١ (ق): (تخللا). ٢ (ق): (بعمره). ٣ استثناء الإحصار من القضاء بفوات الحج من زيادة الناظم على الأصل. ٤ (ق) (ز): (الدما). ٥ (ق): (للعجر).
→ prev 66 / 231 next ←