← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
36 · ص103
٢٦٣ - وَلَا تَجُوزُ ١ جُمْعَتَانِ فِي بَلَدْ … إِلَّا كَبِيرَاً فَلْيَجُزْ فِيهِ العَدَدْ ٢٦٤ - لَا مُطْلَقَاً بَلْ قَدْرَ مَا يُحْتَاجُ لَهْ … فَإِنْ تَكُنْ زِيَادَةً ٢ فَبَاطِلَةْ ٢٦٥ - إِذَا عَلِمْنَا أَنَّهَا تَخَلَّفَتْ … عَنْ جُمَعٍ لَو جُمِّعُوا ٣ بِهَا كَفَتْ ٢٦٦ - وَلَا يَضُرُّ كَونُ غَيرِ الزَّائِدَةْ … تَعَاقَبَتْ إِذْ كُلُّهَا كَوَاحِدَةْ ٤ ٢٦٧ - وَحَيثُ مَا لَمْ يُعْلَمِ التَّقَدُّمُ … وَغَيرُهُ فَالظُّهْرُ بَعْدُ يَلْزَمُ ٥ ما يستحب لصلاة الجمعة (هيئاتها) ٢٦٨ - وَالغُسْلُ مَنْدُوبٌ وَ ٦ تَنْظِيفُ البَدَنْ … وَأَخْذُ أَظْفَارٍ وَطِيبٌ فَيُسَنْ ٢٦٩ - وَاللُّبْسُ لِلْبَيَاضِ وَالإِنْصَاتُ … لِخُطْبَةٍ وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ ٢٧٠ - إِلاَّ صَلَاةَ رَكْعَتَينِ تُنْدَبُ … لِدَاخِلٍ أَخَفَّ قَدْرٍ يُطْلَبُ
١ (ز): (يجوز). ٢ (ق): (زائدة). ٣ (ق): (أجمعوا). ٤ (ز) (ظ): (كالواحدة). ٥ من قوله: (فلا تقام في ذوي البوادي … ) إلى هنا، من زيادة الناظم على الأصل. ٦ (ق): (في).
→ prev 36 / 231 next ←