70 · ص137
كتاب المعاملات
باب البيع
٤٩٧ - يَصِحُّ بَيعُ حَاضِرٍ يُشَاهَدُ ١ … وَبَيعُ شَيءٍ لَمْ يُشَاهَدْ فَاسِدُ
٤٩٨ - لَكِنْ يَصِحُّ بَيعُ شَيءٍ مُلْتَزَمْ ٢ … فِي ذِمَّةٍ بِالوَصْفِ بَيعَاً أَو سَلَمْ
٤٩٩ - إِذَا جَرَى فِي طَاهِرٍ مَعْلُومِ ٣ … بِهِ انْتِفَاعٌ مُمْكِنِ التَّسْلِيم
٥٠٠ - مِنْ مَالِكٍ أَو مَنْ لَهُ وِلَايَةْ … بِصِيغَةٍ صَرِيحٍ أَو كِنَايَةْ ٤
٥٠١ - وَلَا يَصِحُّ مُطْلَقَاً بَيعُ الغَرَرْ … وَلَا مَبِيعٌ قَبْلَ قَبْضٍ مُعْتَبَرْ
باب الربا
٥٠٢ - بَيعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ يُشْتَرَطْ … لَهُ التَّسَاوِي إِنْ يَكُنْ جِنْسَاً فَقَطْ
٥٠٣ - كَذَلِكَ الحُلُولُ ٥ وَالمُقَابَضَةْ … حَقِيقَةً فِي مَجْلِسِ المُعَاوَضَةْ
١ (ظ): (مشاهد).
٢ (ق): (ملزم).
٣ اشتراط كون البيع معلوماً للمتعاقدين من زيادة الناظم على الأصل.
٤ ما تضمنه قوله: (ممكن التسليم … ) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل.
٥ (ظ): (كذا الحلول أيضا).