← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
70 · ص137
كتاب المعاملات باب البيع ٤٩٧ - يَصِحُّ بَيعُ حَاضِرٍ يُشَاهَدُ ١ … وَبَيعُ شَيءٍ لَمْ يُشَاهَدْ فَاسِدُ ٤٩٨ - لَكِنْ يَصِحُّ بَيعُ شَيءٍ مُلْتَزَمْ ٢ … فِي ذِمَّةٍ بِالوَصْفِ بَيعَاً أَو سَلَمْ ٤٩٩ - إِذَا جَرَى فِي طَاهِرٍ مَعْلُومِ ٣ … بِهِ انْتِفَاعٌ مُمْكِنِ التَّسْلِيم ٥٠٠ - مِنْ مَالِكٍ أَو مَنْ لَهُ وِلَايَةْ … بِصِيغَةٍ صَرِيحٍ أَو كِنَايَةْ ٤ ٥٠١ - وَلَا يَصِحُّ مُطْلَقَاً بَيعُ الغَرَرْ … وَلَا مَبِيعٌ قَبْلَ قَبْضٍ مُعْتَبَرْ باب الربا ٥٠٢ - بَيعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ يُشْتَرَطْ … لَهُ التَّسَاوِي إِنْ يَكُنْ جِنْسَاً فَقَطْ ٥٠٣ - كَذَلِكَ الحُلُولُ ٥ وَالمُقَابَضَةْ … حَقِيقَةً فِي مَجْلِسِ المُعَاوَضَةْ
١ (ظ): (مشاهد). ٢ (ق): (ملزم). ٣ اشتراط كون البيع معلوماً للمتعاقدين من زيادة الناظم على الأصل. ٤ ما تضمنه قوله: (ممكن التسليم … ) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل. ٥ (ظ): (كذا الحلول أيضا).
→ prev 70 / 231 next ←